تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به ( 1 ) ،
شرح
على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني ، على أنّها غير تامّة ، فإنّها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي ( 1 ) إلاّ أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة . وفي الوسائل هكذا : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره » ( 2 ) . وعليه ، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم ، ويدلّ عليه أمران : الأوّل : عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء . الثاني : ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور ، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً : منها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور « قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 3 ) . وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور : « إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 310 / 853 ، الوافي 16 : 913 . ( 2 ) الوسائل 27 : 216 / أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 327 / كتاب الشهادات ب 11 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .