تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ( 1 ) ،
شرح
ثبوت الحدّ بذلك أيضاً ، للأصل . واحتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم . وفيه : أنّه لا وجه للتمسّك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة . والملازمة ممنوعة ، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل . وأمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم ثبوته بذلك . وعن الشيخ في الخلاف : ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ نساء ( 1 ) . ولا دليل عليه ، فالمتّبع ما ذكرناه . وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وبشهادة رجلين وأربع نسوة ( 2 ) . لكنّه ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود ( 3 ) . ( 1 ) أمّا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 251 . ( 2 ) حكاه في المختلف 8 : 470 . ( 3 ) في ص 149 . ( 4 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 .