تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ( 1 ) ، ويثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ( 2 ) ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . ( 2 ) على المشهور ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم « فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » الحديث ( 2 ) . ( 3 ) على المشهور ، أمّا ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان « وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني » ( 3 ) . ولكن ذهب جماعة - منهم : الصدوقان والعلاّمة في المختلف ( 4 ) - إلى عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 351 / كتاب الشهادات ب 24 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 28 : 132 / أبواب حد الزنا ب 30 ح 1 . ( 4 ) فتاوى علي بن بابويه ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 134 ، المقنع : 402 ، المختلف 8 : 472 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 145 | السيد الخوئي