وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز
الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه
شرح
حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شيء وإن كان يجوز له الإخبار عنه إلاّ أنّه
لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ، وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور ومنه
المشاهدة ، وليس كلّ عالم شاهداً . وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدّة من
الآيات :
منها قوله تعالى : ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَا لْشَّهَادَةِ ) ( 1 ) .
ومنها قوله تعالى : ( وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ) ( 2 ) .
ومنها قوله تعالى : ( مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ) ( 3 ) .
ومنها قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
( 4 ) .
ومنها قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 5 ) .
ومنها قوله تعالى : ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) ( 6 ) . إلى غير ذلك من الآيات
.
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 94 .
( 2 ) النساء 4 : 79 .
( 3 ) النمل 27 : 32 .
( 4 ) النور 24 : 2 .
( 5 ) الطلاق 65 : 2 .
( 6 ) المطففين 83 : 21 .