تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه
شرح
حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شيء وإن كان يجوز له الإخبار عنه إلاّ أنّه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ، وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور ومنه المشاهدة ، وليس كلّ عالم شاهداً . وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدّة من الآيات : منها قوله تعالى : ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَا لْشَّهَادَةِ ) ( 1 ) . ومنها قوله تعالى : ( وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ) ( 2 ) . ومنها قوله تعالى : ( مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ) ( 3 ) . ومنها قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( 4 ) . ومنها قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 5 ) . ومنها قوله تعالى : ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) ( 6 ) . إلى غير ذلك من الآيات .
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 94 . ( 2 ) النساء 4 : 79 . ( 3 ) النمل 27 : 32 . ( 4 ) النور 24 : 2 . ( 5 ) الطلاق 65 : 2 . ( 6 ) المطففين 83 : 21 .