تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) . ( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ( 2 ) ، وتتحقّق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،
شرح
مورد ، فيتعيّن بذلك أنّ عيسى بن عبد الله الوارد في سند هذه الرواية هو القمّي الأشعري ، فتكون الرواية معتبرة . إنّما الإشكال من جهة أنّ الشيء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدّم ( 1 ) ، بل هما أمران إضافيّان ، فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء وكثير بالإضافة إلى آخر ، أو أنّه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر ، أو أنّه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر . وعلى ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشيء اليسير وعدم قبولها في الشيء الكثير - فائدة . ( 1 ) فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش - مثلاً - أنّه ولد حلال فهو ، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والإطلاقات ، فإنّ المخصّص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشكّ فيه بالأصل . ( 2 ) بيان ذلك : أنّ الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً ، ولا يجوز الإخبار عن شيء بغير علم ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . . ) ( 2 ) ، وقوله سبحانه : ( إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ( 3 ) ، وغير ذلك ممّا دلّ على
هامش
( 1 ) في ص 95 . ( 2 ) الإسراء 17 : 36 . ( 3 ) الزخرف 43 : 86 .