حيث السند ، والظاهر أنّ المصنّف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية .
وكيف كان يرد عليه أوّلا : أنّه لا يبعد أن يراد به الرضا المبرز لا مطلقاً وعلى
فرض التنزّل يكون نظير قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه
» ( 1 ) وقد ذكر أنّ لسانه النفي دون الاثبات ، ولا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا
المالك ، كما لا يستفاد منه الاكتفاء بمجرد أمره ، أو كون الشراء من المالك وعدم
اعتبار بقية الشرائط ، وهذا واضح .
* قوله ( قدّس سرّه ) : ثم اعلم أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ( 1 ) .
( 1 ) ذكر أنّ البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث : الأُولى : أن يبيع من لا يملك
المبيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه . الثانية : أن يبيع للمالك مع سبق المنع
منه . الثالثة : أن يبيع لغير المالك إمّا لنفسه وإمّا لشخص ثالث .
ومن الظاهر أنّ المسألة الأُولى تكون أساساً للمسألتين الأخيرتين ، فإنّه لو قلنا
بالفساد في المسألة الأُولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى المالك فلا بدّ من
القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضاً ، لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) .