تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
[ 3806 ] مسألة 6 : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر ، توقف صحّة النّكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ( 1 ) . ولو كانا مبعضين ، توقف على إذنهما وإذن المالك ( 2 ) وليس له إجبارهما حينئذ ( 3 ) . [ 3807 ] مسألة 7 : إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح ( 4 ) وتستحق المهر
شرح
نعم ، لا بدّ من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم ، حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له ، وهي ما لو أعطى المولى شيئاً لعبده في قبال أن يحلَّله مما اعتدى عليه فراراً من العقاب الأُخروي ، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدِّمة فيملك العبد هذا المال مستقلا ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية . ( 1 ) لما تقدّم في المالك المتحد ، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدِّد ، فإنهم جميعاً يملكونه ولكل منهم حصة فيه ، فلا يصحّ التزويج من دون إذن المالك أو إجازته . ( 2 ) أمّا اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر ، حيث لا سلطنة للمولى عليه . وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك ، حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعدياً على سلطانه ، وتصرفاً في ماله بغير رضاه . ( 3 ) لعدم السلطنة على جزئهما الحر . ( 4 ) الروايات الواردة في المقام أربع : إحداها : واردة في شراء الحرّة زوجها العبد ، وهي رواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : « نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 2 .. إلَّا أنها ضعيفة السند ، من جهة أن شيخ الكليني ( قدس سره ) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق . وثلاث منها واردة في الإرث ، هي : أ - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47 | السيد محمد تقي الخوئي