تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
رجل زوج أم ولد له مملوكه ، ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أُمّه ثمّ مات الولد أترثه أُمّه ؟ قال : « نعم » . قلت : فإذا ورثته ، كيف يصنع وهو زوجها ؟ قال : « تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 1 .. ثمّ إن صاحب الوسائل ( قدس سره ) قد جعل كلمة « وهو عبدها » بين قوسين وجعل عليها حرف ( خ ) إشارة إلى أنها نسخة ، غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أنّ الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة ، فما فعله ( قدس سره ) لعلَّه من سهو القلم . ب - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سرية رجل ولدت لسيدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفِّي سيِّدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أُطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني . فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فولدني ولداً ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثمّ ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين . قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل . إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 2 .. ج - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : « ليس بينهما نكاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 4 .. وهذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث ، إلَّا أنّ الظاهر من الصحيحتين الأُوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية