الزوجية ، و * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * ( 1 ) .
وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلَّا ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر ( 2 ) ومن حق القسم .
[ 3805 ] مسألة 5 : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها ، صحّ على الأقوى من ملكية العبد والأمة ( 3 ) وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه ، بل الأقوى
شرح
( 1 ) الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محلّ الكلام ، فإنها واردة في أن الرجل يقوّم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها ، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضاً .
( 2 ) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
( 3 ) الكلام تارة في إمكان ملكيتهما ، وأُخرى في وقوعه خارجاً والدليل عليه .
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك فيه ، فإنّ الملكية إنما هي من الأُمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المئونة ، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتّب عليه الأثر كي لا يكون لغواً . وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكاً فلا دليل على اعتبار كونه حرّا ، بل يمكن أن يكون جماداً كالوقف على المسجد وما شاكله .
وأمّا المقام الثاني : فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة :
كالتي دلَّت على نفي الزكاة في مال العبد ( 1 )( 1 ) الوسائل : 9 : 91 وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على العبد ح 11597 ، 11598 .. فإنه ظاهر في كون العبد مالكاً ، غاية الأمر أن أمواله مستثناة ، من حكم الزكاة ، وإلَّا فلو لم يكن العبد مالكاً لم يكن وجه لنفي الحكم عنه ، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع .
والتي دلَّت على أن العبد لا يرث ولا يورث ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب 16 .. فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في