لزوجها ، أو اشترط كونها عليه ( 1 ) .
وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج ( 2 ) . والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ، ويخلي بينها وبين الزوج ليلًا ، ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ( * ) ( 3 ) . ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ( 4 ) .
شرح
عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها .
نعم ، لو سقطت بالنشوز ، كما ذهب إليه المشهور أو بخروجها من داره وانفصالها عنه ، كما اخترناه وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذٍ .
( 1 ) فينفذ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . هذا إذا كان الشرط شرط الفعل بمعنى اشتراط كون أدائها عليه . وأما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، أعني اشتراط ثبوتها عليه ، فلا .
( 2 ) لأنّها بالتزويج لا تخرج عن ملكه ، بل تبقى مملوكة له كما كانت ، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافياً لحق الزوج ، حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه .
( 3 ) وهو ما رواه في الجعفريات ، قال : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : « إذا تزوّج الحر الأمة ، تخدم أهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلًا وعليه النّفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه » ( 1 )( 1 ) الجعفريات ( حجري ) : 105 106 .. إلَّا أن سند الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري ( قدس سره ) على صحته ، غير أنه لا دليل عليه .
ومن هنا فلا وجه لما ذكر ، بل لا بدّ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم يكن منافياً لحق الزوج ، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له .
( 4 ) لعموم وجوب الوفاء بالشرط .
هامش
( * ) لكنّه ضعيف ، والأوجه ما ذكره أوّلًا .