تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
إلَّا مع إجازة الورثة بلا إشكال ( 1 ) . وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً ( 2 ) على تقدير ثبوت النسبة شاذ .
شرح
وفي بعضها إن أحدهم أوصى بجميع أمواله له ( عليه السلام ) فبعث إليه ، فأخذ ( عليه السلام ) الثلث وردّ الباقي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 7 .. بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) * بالزيادة على الثلث ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 2 .. وكيف كان ، فالحكم متسالم عليه ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي ابن بابويه على خلاف في النسبة وهو شاذّ . ( 1 ) إذا كانت الإجازة بعد وفاة الموصي ، فإن أمر المال حينئذ بيدهم ، فلهم أن يفعلوا به ما يشاؤون . وأما إذا كانت في حياته ، فقد وقع الخلاف في نفوذها . نعم المشهور هو النفوذ ، على ما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل . ( 2 ) استدل لهذا القول بروايات ثلاث : الأُولى : رواية محمد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلَّف لك ، وخلَّف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : « بع ما خلَّف وابعث به إلى » فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : « قد وصل » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 16 .. الثانية : رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلَّه فهو جائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 19 .. الثالثة : موثقة علي بن الحسن ، قال : مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلَّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها