[ 3893 ] مسألة 30 : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية ( 1 ) من المهر ، وحرمة الأُم والبنت ( * ) ( 2 ) وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ، ونحو ذلك . بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة ، من غير حاجة إلى الحلف ( 3 ) . فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهماً لا يرث ، ولكن يترتّب سائر الأحكام .
[ 3894 ] مسألة 31 : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور ( 4 ) . كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك .
شرح
التهمة ، فمع العلم بعدمها يكون لغواً .
( 1 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة المتقدِّم .
( 2 ) ذكر البنت من سهو القلم جزماً ، فإنّ البنت لا تحرم إلَّا بعد الدخول بأُمِّها وحيث إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتها ، فلا مجال لتصوّر الدخول بالأُم كي تثبت حرمة البنت . على أن الكلام إنما هو في الصغيرة ، ومعه لا مجال لفرض البنت لها كي يبحث في حرمتها وعدمها .
( 3 ) فإن الحكم على طبق القاعدة . وذلك لما عرفت من أن الإجازة توجب الحكم بصحّة العقد وانتسابه إلى المجيز من حين صدوره ، لكن بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه ، ومقتضى عمومات الصحّة ترتب جميع الآثار بلا استثناء .
نعم ، خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الإرث ، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدِّمة ، حيث دلَّت صريحاً على اعتبار الحلف في ثبوته ، ولولا هذه الصحيحة لقلنا بثبوته بمجرد الإجازة أيضاً .
( 4 ) نظراً لكون الحكم على طبق القاعدة ، فلا يختص بفرض معين .
هامش
( * ) هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ .