شرح
بها النصوص الخاصّة ، أعني ما هو وارد في الفرض بالذات ، إلَّا أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 7 ..
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : « نعم ، ليس يكون للولد أمر إلَّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلَّا أن تستأمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 8 ..
وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته ، أو الوالد على ولده . فإن مقتضى إطلاقها نفوذ عقده عليهما على الإطلاق ، إلَّا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد . وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الإطلاق ثبوت الولاية عليهم .
وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : « ولم لا يطلق هو » ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً لم أُطلَّق ، أو لا يحسن أن يطلق ، قال : « ما أرى وليّه إلَّا بمنزلة السلطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب 35 ح 1 ..
أو ما دل على أنه بمنزلة الإمام ( عليه السلام ) ، كروايته عنه ( عليه السلام ) أيضاً في طلاق المعتوه ، قال : « يطلق عنه وليّه ، فإني أراه بمنزلة الإمام عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب 35 ح 3 ..