شرح
جدّاً ، كما استبعده شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أيضاً ( 1 )( 1 ) كتاب النكاح 20 : 175 طبع المؤتمر العالمي .. على أن الظاهر من إضافة الولي إلى الضمير العائد لها إرادة الولي المختص بها ، ومن الواضح أنه إنما هو الأب والجد لأنهما اللذان يختصان بإدارة شؤونها ، وأما الحاكم فليس بولي مختص لها .
وعلى هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة .
نعم ، الرواية ضعيفة سنداً ، من جهة أن علي بن إسماعيل الميثمي وإن كان ممدوحاً من حيث إنه من أجلَّاء المتكلمين ، بل الظاهر أنه أوّل من كتب في الإمامة ، إلَّا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية .
هذا والذي ينبغي أن يقال : إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره ، من دون أن يثبت عن ذلك ردع .
ومن هنا فتكون ولاية النكاح لهما ، حتى وإن ثبت كون الحاكم ولياً لمن لا ولي له .
على أنه لم تثبت ولاية للحاكم إلَّا في الأُمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة وجودها ، وذلك من باب أن الحاكم هو القدر المتيقن . وأما غيرها من الأُمور كتزويج المجنونة ، فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له . ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد ، للقطع واليقين بانحصار الأمر فيهما . حيث إنها ليست لغيرهما جزماً .
هذا كلَّه مضافاً إلى قوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة 2 : 237 ..
فإنّ هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير : * ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * بالأب والجد والأخ ، ظاهرة الدلالة في ثبوت الولاية لهم عليها بقول مطلق . نعم ، خرج الأخ بالدليل الخاص والإجماع . وخرجت الثيب المالكة أمرها الباقي بالنص فيبقى بما في ذلك المجنونة تحت الإطلاق .
ثمّ إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة ، وهو كذلك إن أُريد