تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
سره ) ( 1 )( 1 ) الحدائق 23 : 211 .. وتدلّ عليه نصوص كثيرة صحيحة السند : منها : صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو أنظر لها . وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 6 .. ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر ؟ فقال : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 11 .. ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 3 .. ومنها : صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » ( 5 )( 5 ) تقدّمت في ص 205 ه 1 .. والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعمّ البكر والثيب . إلَّا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : « نعم ، ليس يكون للولد أمر إلَّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلَّا أن تستأمر » ( 6 )( 6 ) تقدّمت في ص 205 ه 2 .. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر .