والعم ( 1 ) والخال ( 2 ) وأولادهم .
شرح
له أحد من الأصحاب .
ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان .
على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلَّان على عدم ثبوت الولاية للأخ :
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوّجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 4 ..
ثانيتهما : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوِّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً ، زوّجها ممن ترضى » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 7 ح 1 ..
فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين ، ولو لم نقل بترجيح هاتين ، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ على عدم ثبوت الولاية لغير الأب ، عدا من خرج بالدليل ، أو الأصل المقتضي للفساد .
( 1 ) ويقتضيه مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : « لا تكره على ذلك والأمر أمرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 6 ح 2 ..
وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة ( 4 )( 4 ) الجواهر 29 : 170 .إلَّا أنها ضعيفة السند ، فإن محمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف ب ( الشنبولة ) ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق .
( 2 ) إجماعاً ، كما يقتضيه الأصل ، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ، ومنه