تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
[ 3830 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار ( * ) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها ( 1 ) . [ 3831 ] مسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ، فالظاهر صحّته ( * * ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ولم يعلم وجه لهذا الانصراف . فإنّ المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى ، إلَّا أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزوج لها ، وقد حكم الإمام ( عليه السلام ) فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها ، ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي ، على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها . ثمّ لو سلم الانصراف ، فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه . إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين . ( 2 ) تقدّم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل ، وقد عرفت أن الشرط سواء أكان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح ، فلا يجوز لها الفسخ بعد ذلك . نعم ، لو كان الشرط شرط عدم الفسخ وخالفت الشرط وارتكبت محرماً نفذ فسخها ، باعتبار أن الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل ، وإنما يوجب لزوم الوفاء به تكليفاً خاصة . ثمّ هل يعتبر رضا الأمة بالشرط ، أم لا ؟ فيه خلاف ، منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمّة مملوكه مشغولة بشيء
هامش
( * ) لا وجه لهذه الدعوى . ( * * ) هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به إلَّا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثراً وموجباً لبطلان العقد .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 124 | السيد محمد تقي الخوئي