[ 3826 ] مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم ( 1 ) .
[ 3827 ] مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط ( * ) ( 2 ) فوراً عرفيّاً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو بالفورية ، جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذ .
[ 3828 ] مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة ، فالأقوى أنّ وليّها يتولَّى خيارها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه بيننا . فإنه من حقوقها ، نظير اعتبار إذنها في التزويج من بنت أخيها أو أُختها ، ولا دخل للحاكم فيه . نعم ، نسب ذلك إلى بعض الشافعية ، لكن وجهه غير واضح .
( 2 ) لشبهة الإجماع على الفورية ، على ما ادعي في بعض الكلمات .
لكن الأظهر عدم الاعتبار ، وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الأزمنة المتأخِّرة ، فيما إذا لم يكن للدليل الأوّل عموم أو إطلاق من حيث الزمان بل للتمسّك بعموم المخصّص أعني قوله ( عليه السلام ) : « أمرها بيدها » في الزمان المشكوك ، فإنه مقدّم على عموم الدليل الأوّل ، فيعمل به من دون أن يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب ، كما هو واضح .
إذن فإن ثبت هناك إجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدّاً وإلَّا فالمتعيِّن هو الرجوع إلى عموم المخصص أو إطلاقه ، ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقاً ومن غير تقييد بالزمان الأوّل .
( 3 ) خلافاً لما يظهر من جماعة من الأصحاب ، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي .
وكيف كان ، فالذي ينبغي أن يقال في المقام : هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها ، وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة .
هامش
( * ) وإن كان الأظهر عدم فوريّته .