تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ( 1 ) وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطَّلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له . [ 3823 ] مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها . وإن جعل للمولى ، أو أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد ( 2 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد ( 3 ) . [ 3824 ] مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد ( 4 ) . وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( * ) ( 5 )
شرح
( 1 ) في غير العنن ، وأما فيه فقد دلّ الدليل الخاصّ على ثبوت نصف المهر ، خلافاً لما تقتضيه القاعدة . ( 2 ) على الأصح ، كما تقتضيه جملة من النصوص . ( 3 ) فيكون المهر للمولى لا محالة . نعم ، إذا قلنا أنّ المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهراً ، لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكاً لشيء ، وحين الدخول فهي حرّة تملك ما يثبت به ، إلَّا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه . ( 4 ) فإن جعل المهر لها كان لها ، وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له . ( 5 ) الظاهر أن « الواو » من غلط النساخ أو سهو القلم ، والصحيح هو « أو » حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم المهر المعيّن في أصل العقد للمقام .
هامش
( * ) لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119 | السيد محمد تقي الخوئي