تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ( * ) ( 1 ) .
شرح
تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 2 .. وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق ، فقال : « تُخيّر ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 7 .. وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : اختاري » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 9 .. وغيرها من الأخبار . ( 1 ) واستدلّ له بجملة من النصوص تدلّ على المدعى بالصراحة أو بالإطلاق منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 8 .. فإنها بإطلاقها تدلّ على ثبوت الخيار للمعتقة ، سواء أكان زوجها عبداً أم حرّا . ولا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدِّمة ، حيث إن تلك الروايات وإن كان موردها العبد ، إلَّا أنه لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بما إذا كان زوجها عبداً ونفي الحكم عن غيره ، وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فيما إذا كان زوجها عبداً من دون تعرض للنفي عن غيره ، فلا تعارض ما دلّ على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقاً حتى وإن كان زوجها حرّا .
هامش
( * ) فيه إشكال بل منع .