شرح
يشتريها من جميعهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 46 ح 2 ..
فإنها صريحة في عدم جواز وطئها ، لا بالزوجية لارتفاعها ، ولا بملك اليمين لعدم استقلاله في ملكيتها ، وكونها مشتركة بينه وبين غيره .
وكيف كان ، فالحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلَّا ما نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) من الالتزام بالجواز إذا رضي الشريك بالعقد ، وقد تبعه على ذلك القاضي ( 2 )( 2 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20 : 233 طبع المؤتمر العالمي ..
قال في النهاية على ما حكاه عنه في الجواهر ما لفظه : إذا تزوّج الرجل أمة بين شريكين ، ثمّ اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه إلَّا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً ( 3 )( 3 ) الجواهر 30 : 239 ، النهاية : 480 ..
والذي يظهر من عبارته ( قدس سره ) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزويج الذي كان قبل البيع .
غير أن صاحب الجواهر ( قدس سره ) قد نقل عن المحقق ( قدس سره ) ، أن « أو » المذكور في الجملة من غلط النساخ ، والصحيح هو « الواو » فيكون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر ( 4 )( 4 ) الجواهر 30 : 240 ، نكت النهاية 2 : 350 .. لكنه ( قدس سره ) استبعد ذلك إلَّا أنه اعتبره أقرب من الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى أن رضا الشريك بعقد التزويج لا أثر له ، فإنّ الزوجية إذا أمكن اجتماعها مع الملك فلا حاجة إلى رضاه لوقوع العقد في وقته صحيحاً ، وأما إذا لم يمكن اجتماعهما فلا أثر لرضاه ، فإنه لا يجعل الممتنع ممكناً . فما ذكر لا يمكن نسبته إلى من له أدنى معرفة بالفقه ، فضلًا عن شيخ الطائفة ( قدس سره ) .
ثمّ احتمل ( قدس سره ) أن يكون المراد به هو عقد التحليل ، فتكون الحلية من هذه الجهة ( 5 )( 5 ) الجواهر 30 : 240 ..