وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية ، لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها ( 1 ) . نعم ، لو هايأها ، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملًا بالنص الصحيح ( 2 ) وإن كان الأحوط خلافه .
فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق .
أما العتق ، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 3 ) .
شرح
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لإثبات الحرمة ، بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شيء من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص فيبقى على أصل المنع ، فإنه مردود بأنّ الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة .
( 1 ) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة .
( 2 ) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدم ، حيث ورد في ذيلها التصريح بجواز التمتع بها في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتعيّن العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم قابلية سبب الحلية للتبعيض ، على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص .
فصل في الطوارئ
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة :
كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأُعتقت الأمة ، قال : « أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه » . قال : « وذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها ، فخيّرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقال : إن شاءت أن