تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ومنها : مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً ( 1 ) مع دعاء الضرورة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وتدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أنْ يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » ( 1 )( 1 ) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلَّا نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث . نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة 1288 ه ، والثانية في سنة 1313 ه ، فراجع .. وصحيحة الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : « تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله » ( 2 )( 2 ) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلَّا نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث . نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة 1288 ه ، والثانية في سنة 1313 ه ، فراجع .. وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » ( 3 )( 3 ) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلَّا نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث . نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة 1288 ه ، والثانية في سنة 1313 ه ، فراجع .. فإنّ هذه الروايات الثلاث تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة . والمذكور في الروايتين الأولى والثالثة كلمة ( تسفر ) وهي تدلّ بإطلاقها على جواز النظر إلى تمام الوجه ، إلَّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاقهما بما يظهر بعد لبس النقاب ، وذلك لأجل ما ورد في مكاتبة الصفار . ( 2 ) وهو إنّما يتمّ لو غضضْنا النظر عن النصوص المتقدمة ، فإنّه حينئذ لا بدّ من التقييد بدعاء الضرورة ، كي يدخل المورد في باب التزاحم ، ويكون الحكم بالجواز
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 64 | السيد محمد تقي الخوئي