وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ( 1 ) وهو مشكل ( * ) ( 2 ) .
نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
[ 3660 ] مسألة 28 : يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة
شرح
ما جرت عادتهنّ على ستره وما لم تجر ، فيجوز النظر إلى شعورهنّ حتى لو جرت عادتهنّ على ستره .
( 1 ) لصحيحة عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 113 ح 1 ..
( 2 ) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية ب ( عباد ) ، وعدم انجبارها بعمل المشهور .
والظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر ( قدس سره ) عنها بالخبر ( 2 )( 2 ) الجواهر 29 : 69 .. لكنه غير خفي على المتتبع أنّه ( قدس سره ) لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار ، إذ كثيراً ما يعبّر عن الصحيحة بالخبر ، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ، وإلَّا فعباد بن صهيب ثقة جزماً لتوثيق النجاشي له ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 293 ترجمة برقم 791 ..
وعليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنّه ممن يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلَّا عن ثقة ، فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في مقدّمة معجم رجال الحديث ، فراجع ( 4 )( 4 ) معجم رجال الحديث 1 : 66 ..
هامش
( * ) لا إشكال فيه .