تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
محمولة على التخيير بعقد جديد ( 1 ) . ولو تزوّجهما ، وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اختاره صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) الجواهر 29 : 384 .. إلَّا أنّه بعيد غايته ، إذ لا موجب له مطلقاً ، بل هو خلاف ظاهر النص ، فإنّ ظاهره ثبوت الخيار له في إمساك أيتهما شاء خارجاً ومن دون حاجة إلى عقد جديد ، كما يشهد لذلك ذيل الحديث ، فإنّ من تزوج خمساً بعقدة واحدة يبقي أربعاً منهنّ ويخلي سبيل واحدة ، من دون حاجة إلى عقد جديد على اللَّاتي أمسكهنّ اتفاقاً . ( 2 ) يفرض الكلام تارة في صورة العلم بعدم سبق أحد العقدين على الآخر ويشكّ في سبق الآخر عليه واقترانه له ، وأُخرى في صورة احتمال سبق كل منهما على الآخر وتقارنه له . والظاهر خروج الفرض الأول عن محل كلامه ( قدس سره ) ، فإنّه ظاهر في احتمال السبق في الطرفين . وعلى كل فالظاهر في الفرض الأول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه وصحة الآخر . والوجه فيه أن العقد الذي علم عدم سبقه إما مقارن للآخر أو متأخر عنه ، وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان ، بخلاف العقد الآخر حيث يجري فيه الاستصحاب بلا معارض ، فإنّ الطرف الآخر معلوم اللَّحوق أو الاقتران ، فلا يجري فيه استصحاب عدم العقد على أُختها قبل الفراغ من عقدها . هذا كلَّه بناء على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من الحكم ببطلان العقدين المتقارنين . وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فالأمر كما تقدم أيضاً ، فإنّ الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض ، فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم سبق عقدها على الآخر . وأمّا الحكم في الفرض الثاني فهو كما ذكره ( قدس سره ) ، بناء على ما اختاره من
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349 | السيد محمد تقي الخوئي