فلا مانع منه ( * ) ( 1 ) .
شرح
الإماء عشر : لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 8 .. فإنّ من الواضح أنّ المراد من الجمع الممنوع بين الأُختين في الملك إنّما هو الجمع بينهما في الوطء ، وإلَّا فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه .
بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * فإنّ حذف المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع بين الأُختين مطلقاً ، سواء في التزويج ، أم في الملك مع الوطء . وأما الجمع في الملك بدون وطء فلو سلم شمولها له أيضاً ، فقد خرجنا عنه بما دلّ على جواز الجمع بين الأُختين في الملك خاصة ، فيبقى الباقي تحت عموم المنع .
نعم ، قد يقال أنّ مقتضى معتبرة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُختين مملوكتين وجمعهما ، قال : « مستقيم ولا أحبه لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 4 .هو الجواز ، إلَّا أنّها لشذوذها وإعراض الأصحاب عنها لا مجال للاعتياد عليها .
إلَّا أنّ الظاهر أنّها محمولة على الجمع بين الأُختين في الملك خاصة على ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) التهذيب 7 : 289 .باعتبار أنّها مطلقة ، فتقيد بما دلّ على عدم جواز الجمع بينهما في الوطء .
والحاصل أنّ هذه المعتبرة غير قابلة لمعارضة ما تقدم من النصوص ، لكن لا لما قيل من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب عنها ، وإنّما لكونها مطلقة فتقيد بما دلّ على المنع من الجمع بينهما في الوطء .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، كما عرفت .
وتدلّ عليه مضافاً إلى النصوص الخاصة السيرة القطعية ، فإنّ المسلمين في عهد
هامش
( * ) النص الوارد في المقام ضعيف جدّاً .