إلَّا إذا كان أُنثى . نعم ، يجب على الأب فكَّه ( 1 ) إن كان ذكراً ( 2 ) .
[ 3745 ] مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة إلَّا بإذنهما ( 3 )
شرح
صحيح في نفسه ، وذلك لأن المولود عن الوطء الصحيح سواء أكان بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقاً بأشرف أبويه ، وحيث إنّ الأب بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهراً عليه .
وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن ، بل يعمّ حتى إذا كان الواطئ رجلًا أجنبياً .
وقد دلَّت على ذلك جملة من النصوص ، ففي صحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحر يتزوج الأَمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : « ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حراً ، إنّه يلحق بالحر منهما أيّهما كان ، أباً كان أو أمّاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 8 ..
ومن الواضح أنّه لا خصوصية للتزويج ، وإنّما العبرة بكون النكاح صحيحاً .
( 1 ) بدفع ثمنه يوم سقط حياً . وتدلّ عليه موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : « تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ح 5 ..
( 2 ) ظهر مما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والأُنثى بما ذكره . فإن الوطء إذا كان زنا فإنّ التفصيل في الانعتاق بين الذكر والأُنثى صحيح ، فإنّ الابن يملك أخاه ولا يملك أُخته ، إلَّا أنّ الحكم بلزوم الفكّ في الذكر بلا موجب . وإذا كان الوطء وطء شبهة كما هو مفروض كلامه ( قدس سره ) فالولد حر مطلقاً ، فلا وجه للتفصيل بين الذكر والأُنثى .
( 3 ) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي في بعض الكلمات