تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل ( * ) ( 1 ) . وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أوْ لا ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة ( * * ) أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ( 3 ) ولكن لا يترك الاحتياط بالترك .
شرح
في زمان واحد ، وعليه فلا مانع من الالتزام المذكور وإن كان ذلك خلاف المشهور جدّاً ، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة . ( 1 ) بل هو المتعيّن ، فإنّ الظاهر من الروايات أنّ جواز النظر مترتب على إرادة التزوّج منها ، ومن هنا فلا بدّ من فرض وجود الموضوع إرادة التزوّج منها مفروغاً عنه في الخارج قبل الحكم بالجواز . وعليه فحيث إن إرادة التزوج بكل واحدة منهن غير متحققة في الخارج ، إذ لم تتعلق إرادته إلَّا بالجامع ، فلا مجال للحكم بجواز النظر إليهن جميعاً . ( 2 ) لإطلاق الروايات من هذه الجهة ، خصوصاً بملاحظة عدم إمكان الاطلاع على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) مستدلًا عليه بأنّ الرجل إذا جاز له النظر إليها لأنه يبذل لها أغلى الثمن ، جاز لها النظر إليه بطريق أولى لأنها تبذل أغلى المثمن ، خصوصاً وإنّ بإمكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد بخلاف العكس حيث ليس لها ذلك ( 1 )( 1 ) رسالة النكاح 20 : 42 43 .. إلَّا أنّه مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأجل ما ذكرناه في تفسير التعليل
هامش
( * ) بل الأقوى ذلك . ( * * ) فيه إشكال بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه .
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 20 | السيد محمد تقي الخوئي