والفضولي ( 1 ) . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 2 ) .
[ 3659 ] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ( 3 )
شرح
( 1 ) اختار صاحب الجواهر ( قدس سره ) الجواز للأولين ( 1 )( 1 ) الجواهر 29 : 68 .مستدلًا بأنّ الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما . نعم ، لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار أنّه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري .
وفيه : أنّه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري ، فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه ، فلا يشمل المشتري للغير بوكالة ، أو ولاية .
وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أنّ عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي ( عليه السلام ) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنّه ( عليه السلام ) إنما كان يشتري لنفسه ، إذ من البعيد جدّاً تصديه ( عليه السلام ) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه .
إذن فلا مقتضي للقول بجواز النظر للوكيل والولي .
( 2 ) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ، ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة البزنطي المتقدمتين ( 2 )( 2 ) راجع ص 15 ه 2 ، ص 16 ه 4 .فإنّه هو الذي « يشتريها بأغلى الثمن » دون الوكيل والولي .
( 3 ) ذهب إليه المحقق ( قدس سره ) في الشرائع ، معلِّلًا بأنّهنّ بمنزلة الإماء ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 317 ..
والظاهر أنّ مراده ( قدس سره ) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك ، فإنّ الملك لا يحصل إلَّا بالاسترقاق وتنزيلهنّ بتلك المنزلة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .
كما أنّه ليس مراده ( قدس سره ) كونهنّ مماليك للإمام ( عليه السلام ) ، فإنّه وإن