شرح
الذي وثّقه النجاشي والذي له كتاب ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي 431 / 1159 .، وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال وغيرها .
وصحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللَّاتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرموا ، وأبهموا ما أبهم الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 18 ح 3 ..
وأما الطائفة الثانية ، فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 20 ح 3 ..
وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنّه : مضطرب الإسناد ، لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان ، وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة ، وأُخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم أنّ جميلًا تارة يرويه مرسلًا عن بعض أصحابه عن أحدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ( 4 )( 4 ) التهذيب 7 : 275 ..
إلَّا أنّ ما ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ ما ذكره لا يعدّ اضطراباً في الحديث ، نظراً إلى إمكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ، ثم سمعاه من أبي عبد الله ( عليه السلام ) مباشرة فروياه بلا واسطة ، وليس في ذلك أية غرابة أو بعد . كما أنّ الإرسال في إحدى روايتي جميل لا يوجب سقوط روايته عن الاعتبار فإنّ من الممكن أن يكون جميل قد صرح في إحدى الروايتين باسم الواسطة ، في حين لم يصرح به في الأُخرى . على أنّه لو فرض ضعف هذا الطريق للإرسال ، إلَّا أنّ ذلك لا يعني رفع اليد عن الطريق الآخر الصحيح ، فإنّ الإرسال في رواية وعدم ذكر