تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
امرأة محرمة أو محلَّة ( 1 ) سواء كان بالمباشرة ، أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ( 2 ) سواء كان الوكيل محرماً أو محلًا ( 3 ) وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ( 4 ) . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي ، بل الأحوط مطلقاً ( 5 ) .
شرح
ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعتماد على هذه الرواية بدعوى انجبارها بعمل المشهور على ما نسب إلى بعضهم فإنّ الرواية بحد ذاتها معتبرة ولا حاجة لها إلى الانجبار . وفي معتبرة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتزوج ، قال : « لا ، ولا يزوج المحرم المحل » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 31 ح 2 .. وفي معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلًا » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب 14 ح 6 .. فإنّ هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالَّة على عدم جواز التزوج حال الإحرام . ( 1 ) لإطلاق النصوص المتقدمة ، حيث لم يرد في شيء منها تقييد عدم الجواز بما إذا كانت المرأة محرمة أيضاً . ( 2 ) وذلك لاستناد العمل إليه ، وحيث إنّه في حال الإحرام فيصدق عليه أنّه قد تزوج في ذلك الحال . ( 3 ) فإنّ العبرة إنّما هي بالموكل حيث يستند الفعل إليه . ( 4 ) إذ لا أثر لزمان الوكالة ، بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعاً في زمان إحرامه . ( 5 ) سواء أقلنا بالنقل ، أم قلنا بالكشف الحكمي ، أم قلنا بالكشف الحقيقي ، أم قلنا بالانقلاب ، وإن كان الأخير غير معقول ، إذ الذي لم يكن موجوداً في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجوداً في ذلك الظرف . وهذا القول أعني ثبوت الحكم مطلقاً هو