تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوّج ( 1 )
شرح
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام ( 1 ) بلا خلاف فيه بينهم . فقد دلَّت عليه جملة من النصوص ، ففي معتبرة محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 31 ح 1 .. وهذه الرواية بطريقيها معتبرة ، وذلك فلأن الطريق الأوّل وإن كان في أحد طريقيه سهل بن زياد ، إلَّا أنّه لا يقدح شيئاً بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحاً ، فإنّ المثنى المذكور فيه إما هو ابن الوليد وإما هو ابن عبد السلام ، فإنّ البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا الموضع أيضاً ، وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن ابن مسعود عن ابن فضال ( 2 )( 2 ) رجال الكشي : 338 رقم 623 .. وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضاً ، فإنّ أديم بياع الهروي إنّما هو أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة . فالنتيجة أنّ هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أنّ الشيخ ( قدس سره ) قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 329 ح 1132 ..