كبيرين أو صغيرين ( * ) ( 1 ) أو مختلفين .
شرح
أتحل له أُخته ؟ قال : فقال : « إن كان ثقب فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 4 ..
2 - معتبرة إبراهيم بن عمر ( عثمان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحل له أمه ؟ قال : « إن كان ثقب فلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 7 ..
وهذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ ( قدس سره ) بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال وكان الطريق ضعيفاً إلَّا أنّها معتبرة ، نظراً إلى أنّ الشيخ ( قدس سره ) إنّما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون وطريقه هذا ضعيف أيضاً ، إلَّا أنّه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أنّ له إلى هذا الكتاب طريقاً آخر معتبراً وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 257 ترجمة رقم 676 ..
وحيث إنّ من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ ( قدس سره ) من ابن عبدون مختلفاً عما تلقاه النجاشي ( قدس سره ) منه ، كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافياً في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ ( قدس سره ) عن كتاب ابن فضال . وباقي رجال السند ثقات ، فإنّ إبراهيم بن عمر المذكور في السند هو اليماني الثقة ، وإبراهيم بن عثمان المذكور في نسخة أخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضاً .
وعليه فالرواية معتبرة .
ثم لا يخفى أنّ هاتين المعتبرتين إنّما تكفلتا بيان حرمة أُم الموطوء وأُخته من غير تعرض لحرمة بنته ، إلَّا أنّه لا ينبغي الإشكال في حرمتها أيضاً نظراً للأولوية القطعية ، حيث إنّها أقرب نسباً من الأُخت ، ولعدم القول بالفصل ، ويؤيد ما تضمنته عدّة مراسيل من الحكم بحرمتها أيضاً .
( 1 ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً ، وذلك لأخذ عنوان الرجل في الواطئ وعنوان الغلام في الموطوء في الروايات الواردة في
هامش
( * ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً .