تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
نعم ، لو علم كونها في عدّة رجعية ، وشكّ في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة ( 1 ) وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القُبل أو الدّبر ( 2 ) . وكذا في المسألة السابقة . [ 3728 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض ( 3 ) الحشفة ( * ) حرمت عليه أُمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته ( 4 ) من غير فرق بين كونهما
شرح
( 1 ) لاستصحاب بقائها في العدّة ، كما تقدم . ( 2 ) وذلك لصدق الزنا على كل منهما بنحو واحد ، لأنّه على ما عرفت عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة ، وهو صادق على الوطء في الدبر على حدّ صدقه على الوطء في القبل . ( 3 ) وهو مشكل . فإنّ النصوص المعتبرة الواردة في المقام على ما سيأتي بيانها إنّما تضمنت عنوان الثقب ، وهو لا يتحقق بإدخال تمام الحشفة خاصّة فضلًا عن إدخال بعضها ، وذلك لأن الثقب إنّما هو عبارة عن إيجاد الفرجة في الشيء ، فلا يصدق إلَّا بإدخال تمام الذكر أو ما قاربه . نعم ، لما كان إدخال تمام الحشفة موجباً لثبوت الحرمة قطعاً ، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها . وأما إيجاب إدخال بعضها للحرمة فمشكل جدّاً ، ولا سيما إنّ مقتضى عمومات الحل هو الجواز . نعم ، لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سنداً ، كان الالتزام بكفاية إدخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محلَّه ، إذ أنها تتضمن ترتيب الحرمة على الإيقاب وهو صادق على إدخال بعضها . ( 4 ) استدلّ لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلَّا أنّ أكثرها ضعيفة السند بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه . نعم ، وردت في المقام روايتان معتبرتان : 1 - معتبرة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى غلاماً
هامش
( * ) الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط .