ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا ، فالظاهر لحوق الحكم ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ( 2 ) .
[ 3727 ] مسألة 20 : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً ( * ) ( 3 ) دون البائنة ، وعدّة الوفاة ، وعدّة المتعة ، والوطء بالشبهة ، والفسخ ( 4 ) .
شرح
وهذه الرواية مضافاً إلى وضوح دلالتها معتبرة سنداً ، ولأجلها يشكل دعوى عدم صدق الزنا على فعل المولى هذا ، وإن كان الإشكال في حدّ ذاته مع قطع النظر عن هذا النص وارداً .
إذن فيقتصر في الإشكال على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من ثبوت الحرمة الأبدية بوطء المولى أَمته المزوّجة من الغير على الجهة الأُولى خاصة .
( 1 ) والظاهر أنّه لإطلاق معقد الإجماع أيضاً .
( 2 ) ومنشأه :
أوّلًا : الخدشة في أصل التمسك بالإطلاق في المقام ، نظراً لكون الإجماع دليلًا لبياً .
ثانياً : أنّ المحتمل قوياً بل من المطمأنِّ به كون الحرمة الأبدية عقوبة للفاعل ، وحيث إنّ المكره لا يستحق العقوبة نظراً لعدم الإرادة والإكراه ، فلا مجال للقول بثبوتها في المقام .
ثالثاً : أنّ الإكراه لما كان يقتضي رفع الآثار المترتبة على الفعل المكره عليه على ما دلّ عليه حديث الرفع وكانت الحرمة الأبدية من آثار الفعل المكره عليه ، فهي ترتفع بمقتضى حديث الرفع .
إذن فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية فيما لو كان الواطئ مكرهاً على الزنا .
( 3 ) وذلك لما تقدم غير مرة من أنّ المعتدّة بالعدّة الرجعية زوجة حقيقة ، فيترتب على الزنا بها جميع الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفاً بحرف .
( 4 ) كلّ ذلك لعدم شمول معقد الإجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لها ، فتكون
هامش
( * ) على الأحوط .