الغير ( 1 ) فحاله حال الشكّ البدوي .
[ 3716 ] مسألة 9 : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ( 2 ) . فلو تزوجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً
شرح
( 1 ) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه ، لأنّها لا تصلح لإثبات موضوع البطلان والحرمة ، أعني كونها في عدّة غيره .
( 2 ) لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة ، فإنّ التزوج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلَّته الخاصّة من النصوص ، فلا وجه لجعله من لواحق التزوج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية .
ولعلّ الأصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنّه : لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 15 .، وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروضة ( 2 )( 2 ) اللَّمعة الدمشقية 5 : 199 .وولد العلَّامة ( قدس سره ) في الإيضاح ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد 3 : 74 ..
إلَّا أنّه من غير الخفي أنّه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام ، وإلَّا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزوج من المعتدة ، لكونه أوْلى بثبوت الحرمة ، نظراً لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل .
وكيف كان ، فالحكم في المسألة كما أفاده ( قدس سره ) وذلك لأنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف .
منها : ما دلّ على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقاً ، كمعتبرة أديم بن الحر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 16 ح 1 ..
ومنها : ما دلّ على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلًا ، كصحيحة عبد الرّحمن ابن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج