أو أربع حرائر ( 1 ) أو ثلاث إماء وحرة ( 2 ) . كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة ( * ) ( 3 ) .
[ 3704 ] مسألة 1 : إذا كان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة ، ففي لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 ) أن يكون العبد المبعض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين . وأن تكون الأَمة المبعضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأَمة بالنسبة إلى الحرّ .
بل يمكن أن يقال إنّه بمقتضى القاعدة ، بدعوى أنّ المبعض حرّ وعبد ، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أَمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرّتين . وكذا بالنسبة إلى الأَمة المبعضة .
إلَّا أن يقال : إنّ الأخبار الدالَّة على أن الحر لا يزيد على أَمتين ، والعبد لا يزيد على حرّتين ، منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأَمة ، فالمبعض قسم
شرح
ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق ( قدس سره ) ، قال : سُئل عن المملوك ما يحلّ له من النساء ، قال : « حرّتين أو أربع إماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 9 .. وكذلك المرسل المتقدم .
( 1 ) لما تقدّم من الأخبار الصحيحة .
( 2 ) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرّتين .
( 3 ) والظاهر أنّه من سهو القلم ، حيث أنّ المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرّة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : كما لا يجوز للحرّ أيضاً ، وإنّما المنع من جهة أنّه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقاً ، سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم . وحق العبارة أن يقال : كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء .
( 4 ) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ، وأنّه محكوم
هامش
( * ) هذا من سهو القلم ، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة .