وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ( 1 ) . وكذا في العقد الانقطاعي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج ، بل لاقتضاء إطلاقات الأدلة ذلك ، فإنّ مقتضى إطلاقات أدلَّة التملك بالشراء وغيره ووطء المملوكة الجواز من غير تحديد بحد معيّن .
هذا مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « ألق عبد الملك بن جريح فسله عنها » إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : « أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 8 .. فإنّها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربع إماء بملك اليمين .
( 2 ) وتدلّ عليه مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة جملة من النصوص التي دلَّت صريحاً على أنّها ليست من الأربعة وإنّما هي مستأجرة ، وأنّه لا مانع من التزويج بألف منهنّ ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ..
إلَّا أنّ بإزائها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « هي أحد الأربعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 10 .حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهنّ .
لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه ( عليه السلام ) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين ، ولا بدّ من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 9 ، 13 .حفظاً لماله ونفسه ، إذ لا طريق لإخفاء ذلك على المخالفين إلَّا بالاقتصار على الأربع حيث يتصوّرون كونهن زوجات دائمات له ، وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك .