وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر ( 1 ) ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً ( 2 ) .
[ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ( 3 ) إلَّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 4 )
شرح
وعلى هذا فحيث إنّ من الواضح أنّ المراد بذوقه عسيلتها هو تلذّذه بها ، بمعنى إدراك اللَّذّة منها ومجامعته إياها ، وهما غير منحصرين بالقبل ، فلا مانع من الالتزام بتحقق التحليل وطئها في الدبر ، أو في القبل من دون إنزال .
( 1 ) وذلك لأن صريح الأدلة الدالة على وجوبه هو كونه للإرفاق بها ، كما يظهر ذلك من الأخبار الدالَّة على أنّ تلك المدة غاية ما يمكنها من الصبر ، ومن الواضح أنّ الإرفاق بحالها إنّما يكون بوطئها في القبل وإلَّا فوطؤها في الدبر ليس إرفاقاً بها ، كما أنّ تلك المدة ليست غاية ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية .
( 2 ) والوجه فيه ظاهر ، حيث يعتبر في الإيلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الإضرار بحالها ، ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلَّا بوطئها كذلك .
( 3 ) لأنّه مصداق للوطء المحلوف تركه .
( 4 ) وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأَمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلَّا أن يشترط عليها حين يتزوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .. فإنّ مقتضى إطلاقها هو الجواز مطلقاً ، سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك .