وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ( 1 ) .
هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر ( 2 ) .
[ 3691 ] مسألة 7 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ( 3 )
شرح
وحيث إنّه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إنّها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه ، وإنّما هو ملك للزوج يضعه حيث يشاء على ما صرحت به النصوص ، فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام وقياسه على الأجنبي .
( 1 ) لأنّها حينئذ كالأجنبي حيث لا حقّ لها في الماء ، فيشملها حكمه لا محالة .
( 2 ) لإطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة ، فإنّها غير مقيدة بالوطء غير الواجب .
( 3 ) وهو في الجملة موضع وفاق ، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد .
واستدلّ له في الجواهر مضافاً إلى الإجماع ، وكونه مدة الإيلاء بصحيحة صفوان بن يحيى عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » .
مؤيداً بنفي الحرج والإضرار ، وبالمروي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه » ( 1 )( 1 ) الجواهر 29 : 115 .
وصحيحة صفوان ورواية الصادق ( عليه السّلام ) في الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 71 ح 1 ، 2 ..
ولكن في جميع ما استدل به ( قدس سره ) باستثناء صحيحة صفوان نظر .
إذ لا ينبغي الشكّ في عدم كون الإجماع تعبدياً ، فإنّه بعد ورود الصحيحة وتمسّك الأصحاب بها يكون مثل هذا الإجماع مدركياً ، فلا يمكن الاعتماد عليه لأنّه لا يكشف