تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مسألة 320 : إذا شك في الطَّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 1 ) . مسألة 321 : إذا ترك الطَّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . وإذا ترك الطَّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً ( 2 ) .
شرح
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطَّواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صلَّيت خلفه ، فهو مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 420 / أبواب الطواف ب 66 ح 3 .ورواه أيضاً في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9 .، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه ( 3 )( 3 ) الفقيه 2 : 254 / 1233 .وكيف كان الرواية ضعيفة ، وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية . ( 1 ) كما في عدة من النصوص المعتبرة ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 360 362 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 4 ، 7 ، 12 .فلا مانع من الزيادة في النافلة . ( 2 ) ذكرنا في أوّل البحث عن الطَّواف ( 5 )( 5 ) في ص 1 .أن الطَّواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمداً ، سواء كان عالماً بوجوبه أو جاهلًا به ، وكذا يبطل إحرامه ، فإن الإحرام إنما يكون جزءاً للحج إذا لحقته بقية الأجزاء وإلَّا ينكشف بطلان الإحرام من الأوّل وعليه الحج من قابل ، وقد تقدم جميع ذلك مفصلًا فلا موجب للإعادة . نعم ، لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة ، لصحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف