تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 318 : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) . مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) .
شرح
أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 7 .ومحمد ابن إسماعيل الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه ، وروايته أيضاً عن حنان بن سدير . ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع ، لأن الشك بين الرابع والخامس مثلًا ( 2 )( 2 ) الصحيح أن يُقال : لأنّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين السادس والسابع .، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلًا والسابع فيدخل في الروايات الدالَّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع . ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 4 .والبطائني ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 12 .. ( 1 ) تقدّم شرح هذه المسألة ( 5 )( 5 ) في ص 84 .فانتبه . ( 2 ) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه ، فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في إتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطَّواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم » ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 419 / أبواب الطَّواف ب 66 ح 1 ..