شرح
أمّا الأُولى : فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان ، وخالف صاحب المدارك وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد ( 1 )( 1 ) المدارك 8 : 180 ..
واستدل للمشهور بعدة من الروايات :
منها : صحيحة منصور « إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال : هلا استأنفت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 3 ..
ومنها : صحيحة الحلبي « في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 361 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 9 ..
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار « في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 2 ..
وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية لوقوع النخعي في السند وهو مشترك بين الثقة وغيره ، والظاهر أنه لقب لأبي أيوب الدراج ( 5 )( 5 ) بل هو لقب لأبي الحسين النخعي وهو أيّوب بن نوح بن درّاج ، راجع معجم الرجال 4 : 169 / 1621 .وهو ثقة ، وموسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد . على أنه رواها الكليني وليس في السند النخعي ( 6 )( 6 ) الكافي 4 : 417 / 3 ..
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم « عن رجل طاف بالبيت ولم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه » ( 7 )( 7 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 1 ، التهذيب 5 : 110 / 356 ..
وقد طعن صاحب المدارك في هذه الرواية أيضاً بأن في طريقها عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول ، ولكن الوسائل والحدائق ( 8 )( 8 ) الحدائق 16 : 235 .ذكرا تبعاً لصاحب المنتقى ( 9 )( 9 ) منتقى الجمان 3 : 283 .أن عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران وتفسيره بابن