مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 1 )
شرح
باب الطَّواف ، كما أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة .
الثاني : معتبرة أبي بصير التي في إسنادها إسماعيل بن مرار « رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطواف ب 33 ح 11 .فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظاً للسبع ومحرِزاً له ، وفي المقام غير محرِز وغير حافظ له ، نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأُوليين .
الثالث : الروايات الواردة في الشك بين الست والسبع الدالة على بطلان الطَّواف ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطواف ب 33 .فإن إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود ، كما أنه يشمل الأثناء وقبل الوصول إليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطَّواف ، فان الطَّواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف ولم يدر ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط . بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر ، إذ إنما الشك غالباً يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر .
وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها .
( 1 ) المذكور في المسألة ثلاث صور :
الأولى : ما إذا شك في النقيصة فقط .
الثانية : في النقيصة والزيادة .
الثالثة : الشك بين الخامس والرابع ، أو بين الثالث والرابع ، وكذلك الأعداد السابقة .