الشكّ في عدد الأشواط
مسألة 315 : إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطَّواف والتجاوز من محلِّه لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطَّواف ( 1 ) .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه ( 2 )
شرح
( 1 ) الشك في الطَّواف قد يكون شكاً في صحته ، وقد يكون شكاً في عدد أشواطه .
والشك في الأعداد تارة يكون متمحضاً في الزيادة وأُخرى في النقيصة وثالثة فيهما معاً .
أمّا الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج ، سواء حصل الشك في الأثناء أو بعد الفراغ ، فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته .
وأمّا الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطَّواف أو السعي ، فيحكم بصحة الطَّواف لقاعدة الفراغ .
( 2 ) إذا فرغ من الطَّواف ولم يدخل في الغير ، كما إذا شك في أن شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ، ففي مثله أيضاً يحكم عليه بالصحة للأصل ، إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ، ومقتضى الأصل عدم الإتيان بالشوط الثامن ، ويدلُّ عليه النص أيضاً وهو صحيح الحلبي « رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطَّواف ب 35 ح 1 ..