تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الأمر بتأخير الركعتين الأخيرتين بعد الفراغ من السعي ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 364 ، 365 ، 367 / أبواب الطَّواف ب 34 ح 4 ، 6 ، 15 ، 16 .. ولكن الظاهر أنّه لا موجب للتفصيل والتفريق ، وأمّا فعله ( عليه السلام ) فلا يدل على لزوم التفريق والتأخير ، وغاية ذلك أنّه يدل على الرجحان والفضيلة ، وأمّا خبر جميل ضعيف السند للجهل بطريق ابن إدريس إلى نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر فهو غير قابل لتقييد ما دلّ على إتيان أربع ركعات على الإطلاق ، ولو أغمضنا عن ضعفه ففي المستحبات لا نلتزم بالتقييد ونحمل المقيد على الأفضلية ، إلَّا إذا كان المقيد ينهى عن إتيان العمل المستحب إلَّا في ضمن الخاص فحينئذ نلتزم بالتقييد ، وإلَّا في غيره فلا نلتزم بالتقييد . نعم ، لا ريب في كون التأخير والتفريق هو الأفضل لفعل علي ( عليه السلام ) ولرواية علي بن أبي حمزة ورواية جميل ( 2 )( 2 ) المصدر المتقدم ح 15 ، 16 .. ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات : أنّ الصلاة إنّما هي ركعتان كما في صحيحة رفاعة ( 3 )( 3 ) 4 ) الوسائل 13 : 365 و 366 / أبواب الطواف ب 34 ح 9 ، 5 .وصحيحة ابن سنان ( 4 ) ولكن لا بدّ من حملها على أداء الوظيفة الواجبة ، فليس الأمر بأربع ركعات كما في جملة من النصوص أمراً وجوبياً بقرينة هذه الرواية . إلى هنا انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوّله الشك في عدد الأشواط . والحمد لله ربّ العالمين
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي