پرش به محتوای اصلی

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 68

پدیدآورندگان:

ص۶۸
شرح
التقية أو لغرض آخر لا علم لنا به . وكيف كان تحمل هذه الرواية على النافلة . ومنها : صحيحة أُخرى لزرارة قال : « طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلَّى ستّاً وعشرين ركعة وصلَّيت معه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 370 ، 371 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 5 .. والنتيجة أنّ القِران بين الطوافين في الفريضة غير مشروع إلَّا لعارض كالتقية أو لأمر آخر . الطائفة الثالثة : الروايات المفصِّلة بين الفريضة والنافلة كصحيحة زرارة قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الأُسبوعين والطوافين في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 369 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 1 .. والكراهة محمولة على المبغوضية ، وليس المراد منها الكراهة المصطلحة ، وقد شاع استعمال لفظ الكراهة في الأخبار على المبغوضية ، ومع الإغماض أن قوله : « لا بأس » في مورد النافلة يدل على مجرّد الترخيص لا الإباحة المطلقة الَّتي لا مرجوحية فيها أصلًا ، فيكون قرينة على أنّ المراد بالكراهة هو المبغوضية . فالمتحصل من الرواية : أنّ القِران في الفريضة مبغوض ولكن في النافلة غير مبغوض وإن كان مرجوحاً . وممّا يدل على حرمة القِران ومبغوضيته : صحيحة عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما يكره القرآن في الفريضة فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 369 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 4 .وقد عبّر عنها صاحب الحدائق بالرواية ( 4 )( 4 ) الحدائق 16 : 193 .ولم يعبّر عنها بالمعتبرة ، وذلك مشعر بضعف الرواية سنداً إلَّا أنّها لا خدشة في سندها ، فان محمّد بن أحمد النهدي الواقع في السند ثقة كما صرّح الكشي بذلك ونقل عن أبي النضر محمّد بن مسعود أنّه
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 68 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي