شرح
التقيّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 371 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 7 .وصاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ( 2 )( 2 ) الحدائق 16 : 194 .، وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان .
ثانيتهما : ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : « سألناه عن قران الطَّواف السبوعين والثلاثة ، قال : لا ، إنّما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنّما كان ذلك منه لحال التقية » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 371 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 6 .وفي السند علي ابن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال ، ولكنّه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة .
ويؤيّدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » ( 4 )( 4 ) السرائر ( المستطرفات ) 3 : 587 ، الوسائل 13 : 373 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 14 .ولكنّها ضعيفة سنداً ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز .
وذكر صاحب الحدائق أنّ المراد من رواية السرائر : أنّه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة ثمّ يطوف النافلة وليس المراد منها عدم جواز القرآن بين الفريضتين أو النافلتين ( 5 )( 5 ) الحدائق 16 : 196 ..
وفيه : ما لا يخفى ، إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول : لا قران بين الفريضة والنافلة ، لا ما قاله « في فريضة ونافلة » .
الطائفة الثانية : وهي بإزاء الأولى ، فمنها : صحيحة زرارة قال : « ربما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلَّي الركعات ستّاً » ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 370 ، 371 / أبواب الطَّواف ب 36 ح 2 .وكلمة « ربما » ظاهرة في أنّه قد يتفق القرآن ، فتكون الطائفة الأُولى محمولة على المرجوحية ، ولكن الإمام ( عليه السلام ) ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال