مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهواً ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .
شرح
فحينئذ لا موجب للبطلان ، لعدم تحقق القرآن وعدم صدق عنوان الزيادة على ما أتى به ، لأنّه نظير ما لو مشى حول البيت بعد الطَّواف ، لأنّ المفروض أنّه قصد الزيادة بعد الفراغ من السبعة .
نعم ، لو كان قاصداً للزيادة من الأوّل أو قصد الزيادة في أثناء الطَّواف ، ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان وإن لم يتم الطَّواف الثاني من باب الاتفاق لا للزيادة ولا للقران ، بل للإخلال بقصد القربة ، فإنّ المفروض أنّ القِران بين الأُسبوعين غير مشروع ، فإذا قصد القِران من الأوّل أو في أثنائه فقد قصد أمراً غير مشروع فيبطل من هذه الناحية ، نظير ما لو قصد في الصلاة خمس ركعات ، فإنّ الصلاة تبطل بذلك وإن لم يأت بالركعة الخامسة من باب الاتفاق ، فان مجرد عدم الإتيان بتمام الطَّواف لا يجدي في الحكم بالصحّة بعد الحكم ببطلانه لأجل الإخلال في النيّة .
( 1 ) من زاد في طوافه سهواً ، فقد يفرض أن ما أتى به أقل من شوط ، وقد يكون شوطاً أو أكثر .
أمّا الثاني فستعرف الحال فيه قريباً إن شاء الله تعالى .
وأمّا الأوّل فيقطع ما بيده ويلغيه ويصح طوافه ، لأنّ الأصل في مثل هذه الصورة يقتضي الصحّة وعدم كونه مضرّاً ، إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن سهو .
نعم ، في صحيح ابن سنان ما يظهر منه أنّه لا فرق في البطلان بين كونه شوطاً واحداً أو أقل منه ، لأنّ الموضوع فيه الدخول في الشوط الثامن وهو يصدق على نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه ، قال : « سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل