تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسألة 440 : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة ، فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلَّل به عن إحرامه والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه ، بل الأحوط [ 1 ] اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة ( 1 ) .
شرح
محله كما في الآية بناءً على عمومها للمصدود ( 1 )( 1 ) الكافي لأبي الصلاح : 218 .والجواب عن ذلك : أن مقتضى فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وصحيح زرارة الذبح في مكان الصد ، والبعث يختص بالحصر بالمرض ونحوه . وذهب بعضهم إلى التخيير بين الذبح في محل الصد وبين البعث والإنفاذ ، اختاره الشيخ النائيني ( 2 )( 2 ) دليل الناسك ( المتن ) : 476 .ولم يستبعده الجواهر ونسبه إلى جماعة ( 3 )( 3 ) الجواهر 20 : 117 .. ولكنه لا دليل عليه ، بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد ، فإن المقابلة بينه وبين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد . ودعوى أن الأمر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب فاسدة ، لأن المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين . ولو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وقلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد ، ولكن لا دليل على لزوم البعث ، فليذبح حيث شاء ولو في بلاده . والحاصل : عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضي الوجوب في خصوص مكان آخر ، بل له أن يذبح في أيّ مكان شاء . هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتّع بها . ( 1 ) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري
هامش
[ 1 ] قوله « بل . . . » هذه الجملة غير موجودة في المناسك ط 12 .